الشيخ محمد إسحاق الفياض
407
منهاج الصالحين
إشكال ، والأقرب عدمه . ( مسألة 1191 ) : لو مات الواهب والموهوب له قبل القبض بطلت الهبة ، وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب . ( مسألة 1192 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة ، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنّه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له . ( مسألة 1193 ) : لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له ، فيصحّ الرجوع مع جهله أيضاً . ( مسألة 1194 ) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهبه شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً ، وجب على الموهوب له العمل بالشّرط ، فإذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط . ( مسألة 1195 ) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى ، لكن لو عوض المتّهب لزمت الهبة ، ولم يجز للواهب الرجوع . ( مسألة 1196 ) : لو بذل المتّهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً . ( مسألة 1197 ) : العوض المشروط إن كان معيناً تعين ، وإن كان مطلقاً أجزأ اليسير إلاّ إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي . ( مسألة 1198 ) : لا يشترط في العوض أن يكون عيناً ، بل يجوز أن يكون عقداً أو إيقاعاً ، كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمّته من دين له عليه أو نحو ذلك .